الشيخ الأنصاري
247
كتاب الخمس
اشتري لصاحب العشرين ، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتين . القرعة أقرب الاحتمالات ثم الأقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة ، إلا أنها أنما تجري في مقدار دار الأمر بين كون مجموعة له أو لصاحبه ، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة . والروايات يعمل بها في مواردها ، لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع ، ولذا صرح الشهيدان ( 1 ) في مسألة الدنانير بقوة القرعة ، نظرا إلى أن التنصيف مخالف للمقطوع به ، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في يدهما [ وحلف كل منهما ] ( 2 ) على نفي استحقاق الآخر . وعن العلامة ( 3 ) في مسألة الدنانير : إن الدينار التالف يقسط عليهما أثلاثا ، فيجب على ( 4 ) صاحب الدينارين منه ثلثين ، وعلى ( 5 ) صاحب الواحد ثلث ، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز . ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين . ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراءة . ويحتمل أن يقال : إنه إلى الحاكم لهم ( 6 ) من المال المذكور
--> ( 1 ) الدروس 3 : 334 وفيه : " . . ولو قيل بالقرعة أمكن " ، الروضة البهية 4 : 184 . ( 2 ) غير موجود في " ف " . ( 3 ) التذكرة 2 : 195 . ( 4 ) كذا في النسخ . ( 5 ) كذا في النسخ . ( 6 ) ليس في " ف " : لهم .